شروط التقدم للاعتماد
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 و الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة، يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعى المعنية تتمتع بالأهلية اللازمة وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية:
1- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/ الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد.
2- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5، 6).
3- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5، 6).
ثانياً: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد:
يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 العاملة وغير العاملة بمصر أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة علي أن تكون مستوفية للشروط التالية:
1- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية.
2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد.
3- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية فى احد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5).
4- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية و نظم مراجعة داخلية، وتقارير ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5).
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 و الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة، يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعى المعنية تتمتع بالأهلية اللازمة وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية:
1- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/ الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد.
2- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5، 6).
3- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5، 6).
ثانياً: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد:
يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 العاملة وغير العاملة بمصر أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة علي أن تكون مستوفية للشروط التالية:
1- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية.
2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد.
3- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية فى احد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5).
4- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية و نظم مراجعة داخلية، وتقارير ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5).